تلخيص درس الحوالة معناها، حكمها، اركانها وشروطها
معنى الحوالة
نقل دين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر ، كان يحول محمد الصالح مبلغ عشرة آلاف ريال على عمر الذي عليه دين لمحمد عشرة آلاف أو أكثر وقد حان وقت إعادتها.
و يدخل في الدين جميع الحقوق المالية الثابتة في الذمة من قرض أو مهر أو ثمن سلعة أو أجرة منزل أو غير ذلك .
حكم الحوالة :
الحوالة جائزة شرعا ، لما جاء عن النبي الله أنه قال : ( مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء (۱) فليتبع ) (۲)
وفي هذا الحديث يأمر النبي الله ( الدائن إذا احاله المدين على قادر على الدفع أن يقبل الإحالة، وأن يتبع من أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه .
أركان وشروط الحواله
١ - المحيل : وهو من عليه الحق، ويشترط فيه :
* أن يكون مختارا فلا تصح الحوالة من مكره .
* أهلية التصرف فلا تصح الحوالة من المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المحجور عليه .
* أن يكون له حق ثابت على المحال عليه ..
٢ - المحال : وهو صاحب الحق المطلوب له الأداء، ويندب له قبول الحوالة لقوله الله :! ( فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع).
٣ - المحال عليه : وهو الشخص المطلوب منه دفع الحق المطلوب ، ويشترط فيه :
* أن يكون الدين مستقرا في ذمته ، مثل القرض ، وثمن السلعة المبيعة ؛ فإن لم يكن الدين مستقرا في ذمته مثل : ثمن السلعة في مدة خيار الشرط فإن الحوالة لا تصح ؛ لأن البيع لم يتم بعد ، فالمشتري في مدة خيار الشرط قد يرد السلعة فلا يثبت الثمن دينا في ذمته .
* أهلية التصرف، فلا يكون محجورا عليه، أو صبياً، أو مجنوناً .
* أن يكون قادرا على التسليم .
٤ - الحوالة : وهو الحق المطلوب تسليمه ويشترط فيها :
* التماثل في الجنس ، فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة .
* التماثل بالقدر ، فإذا كان مبلغ الحوالة عشرة آلاف مثلا ، وما عند المحال عليه إلا ستة آلاف فقط، فإن الحوالة لا تصح .
* أن يكون قد حان وقت أداء الحوالة ، فإذا اختلف وقت الدين كان يكون مؤجلا والحوالة حان وقتها ، فإن الحوالة لا تصح .
* التماثل في الجودة والرداءة ، فلا تصح الحوالة إذا كانت أقل جودة من الدين المطلوب، كان تكون الحوالة بذهب عيار ( ۲۱ ) والدين ذهب عيار ( ۱۸ ) .
الآثار المترتبة على الحوالة :
يترتب على الحوالة ما يأتي :
- براءة ذمة المحيل من الحق الذي عليه للمحال .
- ليس للمحال أن يعود على المحيل بعد صحة الحوالة، فإذا اختل شرط جاز له الرجوع ، كان يكون أحاله على شخص فقير غير قادر على التسليم، أو أحاله على مجنون أو محجور عليه .
- يجب على المحال عليه قبول الحوالة والقيام بأداء الدين للمحال ولا يجوز له المماطلة في ذلك ، كما ليس له أن يشترط على المحال أي شرط ، كان يشترط لقبول الحوالة أن يقدم له المحيل أو المحال خدمة ماء فشرطه لا يصح .