تحضير درس التعاملات البنكية المصرفية المفهوم و الأنواع
مفهوم البنك (المصرف)
البنك هو : مؤسسة مالية ذات رأس مال معين تقوم بانشطة مصرفية وتمويلية وتخزينية، وفق ضوابط مجددة.
أنواع التعاملات البنكية ( المصرفية ) :
تقوم البنوك بعدد من التعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية منها :
١ - الصرف ( تبادل العملات ) .
وهو بيع النقد بالنقد مع اختلاف الجنس، كان يشتري الذهب بالفضة، أو يشتري الريال السعودي بالريال اليمني.
وحكم الصرف الجواز بشرط التقابض في الحال، لأن عدم التقابض في الحال يدخله في باب الربا المحرم؛ فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال : ( ما كان يداً بيد فلا بأس وما كان نسئية فلا ) (۱) اي ما كان تسليمه في الحال فهو جائز، وما كان تسليمه فيما بعد فغير جائز. و أحكام الصرف تنطبق على العملات الورقية كانطباقها على النقدين ( الذهب والفضه ) .
٢ - التحويلات المالية.
يقوم البنك ( المصرف ( بتحويل المبالغ النقدية من دولة إلى أخرى ، أو من مدينة إلى أخرى، أو من بنك إلى آخر ، مقابل اجر متعارف عليه بين البنوك، وحكم هذا النوع من التعامل جائز ؛ لأن الأجر الذي يدفع للبنك إنما هو مقابل الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من الحوالة ، ويكون البنك في هذا التعامل بمثابة الأجير.
٣ - الحساب الجاري :
يضع العميل مدخراته من النقود تحت نظام ( الحساب الجاري ) ، فيضيف إلى هذا الحساب متى شاء ويسحب منه ما يشاء في حدود رصيده، ويستخدم في هذا النظام حافظة التوريد وإشعار العميل بمقدار المبلغ المورد، ونظام الشيك في حالة سحب مبلغ من المال، وحكم هذا التعامل جائز ، والأجرة التي يأخذها البنك في هذه الحالة هي قيمة الورق ) حافظة التوريد، ودفتر الشيكات ( إلى جانب أجور العاملين في البنك .
٤ - عقد الآمر بالشراء :
وصورته أن يقوم من لا مال له أو من له مال لا يكفيه لشراء سلعة ما بتقديم طلب للبنك يطلب منه ان يشتري له السلعة المعينة، فيقوم البنك بشرائها، ثم يبيعها له آجلا بسعر يتفقان عليه، وهذا النوع من التعاملات من صور بيوع المرابحة ، وهو جائز على الأرجح ..
٥ - القروض النقدية :
وهي القروض ذات الربح المشروط بنوعيه - البسيط والمركب - وصورته أن يتقدم شخص إلى البنك يطلب قرضا مقداره مليون ريال يمني - مثلا - ، فيمنحه البنك ذلك القرض على أن يرده مليونين ومائي ألف ريال بنظام الربح البسيط - طالت المدة أم قصرت - أو يرده وعليه نسبة ٢٠ كربح مركب بحيث تختلف الزيادة باختلاف المدة، فإذا أرجع القرض في السنة الأولى كان مليونين وماتي ألف ريال ، وإذا ارجعه في السنة الثانية كان مليونين وأربعمائة وأربعين ألف ريال ، وإذا أرجعه في السنة الثالثة كان مليونين وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال وهكذا ..... وهذه من التعامل المحرم لأنه ربا ؛ لأن المرابي ياخذ ما ليس له بدون أن يبذل جهدا ؛ ولأن الربا يسهم في تكوين طبقة من الأثرياء على حساب الفقراء والمحتاجين ، قال تعالى :
(يَـٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوٰا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة)
٦- تمويل المشاريع.
يتقدم طالب التمويل إلى البنك بدراسة الجدوى لمشروع معين ، فيقوم البنك بتمويل المشروع تمويلا جزئيا، أو كليا ، ويكون وضع البنك في هذا النوع من التعامل على صورتين :
الصورة الأولى : دور الممول فقط، بحيث يسترد المال الممول به على أنه قرض نقدي إما يربح بسيط أو يربح مركب، وهذه الصورة من التعاملات الربوية المحرمة ، لأنها لا تختلف عن القرض بفائدة .
الصورة الثانية : دور الشريك في الربح والخسارة ، وهذه من الصور الجائزة ، و ينطبق عليها أحكام الشركة كما سيأتي بيانه في درس الشركات .
٧ - الودائع والادخارات :
يضع العملاء النقود في البنك بقصد الحفظ، أو الاستثمار، وهذا النوع من التعامل له ثلاث صور :
الصورة الأولى : الوديعة والادخار العادي - بغير ربح - بحيث يضع العميل نقوده في البنك كامانة يسحبها متى شاء ، وهذه من الصور الجائزة .
الصورة الثانية : الوديعة والادخار الاستثماري، حيث يقوم العميل بوضع نقوده في البنك تحت مسمى : وديعة استثمارية، فيقوم البنك بإدخالها في مشاريع استثمارية خاضعة للربح والخسارة يتقاضى العميل من ذلك ربحا غير معين لمدة معينة، ويشارك في الخسارة في حالة حدوثها، وهذه الصورة من التعاملات الجائزة أيضا، لأن البنك يدخل النقود في عقود المضاربة، وهي من المعاملات المباحة .
الصورة الثالثة : الوديعة والأدخار الاستثماري ذو الربح المحدد قدرا وزمنا، حيث يضع العميل نقوده في البنك على أساس نظام الفائدة المركبة، كان يتفق مع البنك على أن يضمن له ربحا في السنة بنسبة %١٠ أو ١٥% دون أي خسارة، وهذه الصورة من التعاملات الربوية المحرمة، لأن نسبة الفائدة محددة ، ولأن العميل يشترك في الربح ولا يشترك في الخسارة، فالبنك قد يكسب أكثر مما هو متفق عليه، فيحرم المودع جزءاً من حقه، وقد يخسر البنك ، فيأخذ المودع ما ليس له .